شخبطات .. وأشياء أخرى !!



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أصدقائي ..

أشكركم على زيارة مدونتي " عماني .. حالم " .. متمنياً لكم قراءةً ممتعةً مفيدةً بإذن الله ..وأعلموا أن ما أخطه ماهو إلا مجرد " شخبطات .. وأشياء أخرى " كانت نتيجة لاستمرار التوهان في جنبات الكلمات ودهاليز العبارات .
أخوكم / سعود الفارسي

معلومات عني لا تهمك : مستشار قانوني - مدون - كاتب - باحث دكتوراه ببريطانيا .

ملاحظة : لا يظهر في الصفحة الرئيسية سوى عدد محدود من المقالات..للإطلاع على باقي المقالات يرجى الضغط على الرابط " رسائل أقدم " الموجود بأسفل هذه الصفحة .

الاثنين، 8 أكتوبر 2012

الدستورية !!

كثيراً ما أصبحنا نسمع في نشرات الأخبار الخليجية والعالمية في ظل ثورات الربيع العربي عن المحاكم الدستورية والأزمات الدستورية !! فهل تعلم أخي الكريم ماهي الدستورية ؟؟ بل هل تعلم ماهو الدستور؟ بإختصار شديد وبأسلوب مبسط جدا كوننا بصدد مقال وليس بحثا علميا قانونيا  فإن الدستور هو القانون الأعلى مرتبة في الدولة الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها والعلاقة فيما بينها وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات والضمانات المتعلقة بها ، ويشمل تحديد اختصاصات السلطات الثلاث ((التشريعية والقضائية والتنفيذية)) ، ويجب وفقاً لمبدأ " المشروعية " أن تلتزم بأحكامه كافة القوانين الأدنى منه مرتبة في الهرم التشريعي ، فالقانون يجب أن يكون متوافقا ومنسجما مع القواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة ، بإختصار فإن  القوانين واللوائح التي تصدر غير متوافقة او متعارضة في أحكامها مع القواعد الدستورية تكون مشوبة بعدم الدستورية ومن ثم يأتي هنا دور المحكمة الدستورية للتحقق من ذلك التعارض أو عدم التوافق ومن ثم ابطال ذلك القانون المخالف او اللائحة الغير متوافقة .
مما سبق نستطيع القول أن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل في مدى تعارض أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته ، ويكون إحالة الدعوى بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية عادة إما عن  طريق المحكمة التي تنظر الموضوع وتشك بوجود عدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته أو عن طريق الحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد) حيث لها الحق في الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه ومن ثم اصدار قرارها وحكمها فيه ،  كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات يقدم إليها (أيضاً وفق دستور كل بلد) وذلك للاسترشاد والاستئناس بذلك التفسير عند وضع التشريعات درءاً لوجود أي تعارض قد يظهر مستقبلاً  ، بل ويضاف إلى صلاحيات المحكمة الدستورية في بعض البلدان الاحكام الخاصة بمحاكمة كبار المسؤولين في الدول كرؤسائها ، وبالتالي فإنه يمكن اختزال اهم اختصاصات المحكمة الدستورية في الآتي :
1.الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
2.تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
3.الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
4.الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
ومما يجدر الإشارة إليه أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تكون قطعية غير قابلة للطعن باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد كما أن قراراتها بالتفسير تكون  ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .

ونظراً لما تقدم ذكره من اختصاصات تختص بها المحاكم الدستورية ولما تشكله أحكامها من قطعية فإنه يكون لزاماً أن تتمتع تلك المحكمة باستقلالية تامة عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يستطيع القاضي الدستوري تأدية وظيفته بكل أريحية وحياد .

وبتطبيق كل ماتقدم على وضعنا في السلطنة ، فإن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 هو دستور السلطنة ، وبالتالي فإن أحكام هذا النظام يجب أن تسموا على بقية الأحكام الواردة في التشريعات الأخرى ، إلا أنه وفي ضوء غياب واحدة من أهم المؤسسات القانونية بالدولة ألا وهي المحكمة الدستورية فإن مسألة الرقابة على دستورية التشريعات لا تزال غير ذات محل ، وبالتالي ولوجود شبهة عدم دستورية بعض أحكام التشريعات يغدوا لزاما وأمراً واقعا وضروريا أن يتم إنشاء محكمة دستورية بالسلطنة تكون مستقلة بشكل كامل عن كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية  ، تعطى كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات التي من المفترض أن تمارسها أية محكمة دستورية والسابق الاشارة لها ، بما في ذلك مراقبة دستورية القوانين وابطال غير الدستوري منها ، وتفسير النصوص التشريعية التي تواجه صعوبة في التطبيق وغيرها من الاختصاصات .


سعود الفارسي
9/10/2012م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق